السيد جعفر مرتضى العاملي

328

زواج المتعة

وقد أجاب عن هذا الإشكال حين أورد على الزواج الدائم بقوله : « ليس هناك من حرج إطلاقاً في ممارسته من مسلم ، ولو كان من أجل المعاشرة والمتعة الجنسية وحدها ، لأن هذا المبدأ هو إقرار لشأن من شؤون الطبيعة البشرية ، وهو شأن الغريزة » ( 1 ) . فما أجاب به عن الزواج الدائم هو بعينه الجواب عن الزواج المنقطع . ب : إن هذا السؤال يوجه إلى الله ورسوله « صلى الله عليه وآله » ، لأن هذا الزواج كان مشرعاً في صدر الإسلام ، فالأحكام التي كانت ثابتة للزواج المؤقت آنئذٍ لا تزال ثابتة له . ج : إن الإسلام إنما يعالج في الزواج الدائم والمنقطع مشكلة حياتية ، فإذا كان علاجها يتم بالتعدد ، فلماذا لا يشرعه فيهما للرجل . أما المرأة فقد عالج مشكلتها الجنسية بإلزام الزوج برفع ضرورتها الجنسية ، أو بطلاقها ان عجز عن ذلك ، ولكنه لم يشرّع تعدد الأزواج لها ، لنشوء مفاسد خطيرة عن ذلك هو

--> ( 1 ) المصدر السابق .